للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث مسابقة الإمام بركنين فأكثر]

المدخل إلى المسألة:

راجع المدخل السابق في مسابقة الإمام بركن واحد.

[م-١٠٥٥] سبق لنا أقوال الفقهاء فيما لو سبق المأموم إمامه بركن كامل، هل يختلف الحكم فيما لو سبق إمامه بركنين كاملين أو أكثر، كما لو ركع قبل الإمام فلما أراد الإمام أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمعا في الركوع، ولا في الاعتدال؟ (١).

الفقهاء لا يختلفون في تحريم المسابقة للإمام مطلقًا، ويختلفون في إبطال الصلاة. وإليك تفصيل قولهم.

القول الأول: مذهب الحنفية:

لا فرق عند الحنفية بين السبق بالركن والسبق بأكثر، ولا فرق بين السبق به عمدًا أو السبق به سهوًا، فلا يعتد بالركن الذي سبق به إمامه؛ لعدم المشاركة والمتابعة فيه، وعليه الإتيان ببدله في أثناء الصلاة، وقبل الفراغ منها، وهو ما يسميه الحنفية: اللاحق، وهو يختلف عن المسبوق، والذي فاته أول الصلاة، فإنه لا يقضيه إلا بعد فراغ إمامه.

وعليه مراعاة فرض الترتيب بين الركن السابق الذي أدركه مع الإمام، والركن اللاحق الذي يجب عليه قضاؤه، فما لا يكون الترتيب فيه فرضًا يمكنه فعله في آخر صلاته، كالترتيب بين السجدتين. وما يكون الترتيب فيه فرضًا فلا بد من مراعاته


(١) فإن قيل: ظاهر كلامهم أن الركوع والرفع منه ركن، وتقدم أنهما ركنان قيل: ما دام في الركن لا يعد سابقًا، إلا إذا تخلص منه، فإذا ركع ورفع، فقد سبقه بالركوع دون الرفع؛ لأنه لم يتخلص منه، فإذا هوى للسجود فقد تخلص من القيام، وحصل السبق بركنين. انظر معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٦٥)، حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>