للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في عورة المرأة بالنسبة للصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• عورة المرأة أغلظ من عورة الرجل.

• أكثر الفقهاء على تقسيم العورة إلى مخففة ومغلظة، إما اعتبارًا بالسن فرقًا بين الصغير والكبير، وإما اعتبارًا بالمحل، فرقًا بين السوءة وغيرها، وبين الحرة والأمة.

• كل ما يعتبر عورة في النظر من المرأة فإنها تستره في الصلاة عدا وجهها وكفيها. قيل: وقدميها.

• وجه المرأة وكفَّاها ليسا عورة في الصلاة على خلاف في مبنى الحكم، أهو مبني على جواز النظر إليهما، أم على التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟

• الرأس من الحرة البالغة عورة في النظر، وفي الصلاة، وأما بطلان الصلاة بكشفه فيرجع إلى حكم كشف العورة في الصلاة، أهو شرط، أم واجب، أم سنة؟

• لا يختلف من قال بوجوب ستر العورة أن شعر المرأة يجب ستره في الصلاة.

[م-٢٣٨] قال ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة تصلي مكشوفة الوجه (١).


(١) الأوسط (٥/ ٦٩)، وعبارة ابن المنذر لا تحكي الإجماع، وهو إمام فقيه، فما الذي حمله على إطلاق الإجماع على قول الأكثر، ربما ليشير إلى أن الخلاف في المسألة من قبيل النادر أو الشاذ، ولهذا استخدم عبارة: (أجمع أكثر أهل العلم)، ويحتاج للجزم بهذا تتبع عبارة ابن المنذر، وسبرها، ومعرفة مقاصد ابن المنذر في ألفاظه.
وربما نقل بعض العلماء عبارة ابن المنذر وأسقط كلمة أكثر أهل العلم، ليظن أن المسألة من قبيل الإجماع، وليست كذلك، قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٣٤٨): «قال ابن المنذر: .... وأجمعوا أن لها أن تصلي، وهي مكشوفة الوجه».

<<  <  ج: ص:  >  >>