للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثالث إذا صلى وهو محدث حياءً أو كسلًا

المدخل إلى المسألة:

• التكفير لا يكون إلا بنص أو إجماع، والأصل عدم التكفير.

• ارتكاب المحرم المجمع على تحريمه لا يكفر صاحبه، ما لم يكن مستحلًّا، أو مستهزئًا، إلا في ترك الصلاة على الصحيح.

• الكفر يكون بالاعتقاد فقط، وبالقول فقط، وبالعمل كترك الصلاة، وإهانة المصحف.

[م-٣٥٨] إذا صلى، وهو محدث حياءً أو كسلًا، أو اعتبر الفعل خفيفًا هينًا من غير استهزاء، ولا سخرية، ولا استحلال، فهو محرم بالإجماع، وعده بعض الفقهاء من الكبائر.

قال في مغني المحتاج: «ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع» (١).

قال ابن تيمية: «ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثًا .... أنه كبيرة» (٢).

[م-٣٥٩] واختلفوا في كفره.

فقيل: لا يكفر، وهو مذهب الجمهور، والمعتمد في مذهب الحنفية (٣).


(١) مغني المحتاج (١/ ١٤٨، ١٤٩)، وانظر نهاية المحتاج (١/ ١٢٢).
(٢) الفروع (١١/ ٣٣٧)، وانظر الإنصاف (١٢/ ٤٦)، الإقناع (٤/ ٤٣٧)، كشاف القناع (٦/ ٤٢٠)، حاشية الروض المربع (١/ ٢٦٦).
(٣) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨١)، البحر الرائق (١/ ١٥١، ٣٠٢)، النهر الفائق (١/ ١٠١)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٠٣)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٦٢)، التوضيح لشرح الجامع
الصحيح (٤/ ٢٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٩٥)، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم للهرري (٥/ ١٧٥)، المبدع (١/ ٤٤٦)، الإنصاف (١٢/ ٤٦)، الإقناع (٤/ ٤٣٧).
جاء في شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧): «ولا يكفر من صلى محدثًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>