للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش]

المدخل إلى المسألة:

• صح النهي عن الصلاة إلى القبر، والأصل في النهي التحريم.

• النهي إذا كان مختصًّا بالعبادة، فالأصل أن مخالفته توجب البطلان إلا لدليل.

• الضابط في المختص: أن يقوم الدليل الخاص على النهي عنه في الصلاة، ولو كان منهيًّا عنه في غيرها.

• كراهة الصلاة إلى الحُشِّ حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، والأصل الصحة، وعدم الكراهة.

• وجود النجاسة في قبلة المصلي لا تأثير لها على صلاته إذا كانت بقعته طاهرة، ولم يباشرها ببدنه، أو ثوبه.

• إذا كان للحش رائحة تؤثر على خشوع المصلي كرهت الصلاة، ولو لم يكن الحش في قبلته.

• صح عن النبي أنه كان يقرأ القرآن، ورأسه في حجر عائشة، وهي حائض، وإذا كان القرب من النجاسة لا يمنع من قراءة القرآن، لم يمنع من سائر الأذكار، ومنه الصلاة.

[م-٣٨٣] إذا وجد حائل بين المقبرة والحش صحت الصلاة بلا كراهة، وهذا بالاتفاق، ولا يكفي حائط المسجد (١).

واختلفوا إذا لم يكن بينهما حائل، وكان المصلي قريبًا منهما عرفًا بحيث يعد مصليًا إليهما:

فقيل: تكره الصلاة إلى المقبرة والحش.


(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٤٩٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>