للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السادس في حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام]

المدخل إلى المسألة:

• النصوص التي تنهى عن المرور بين يدي المصلي عامة، لا تفرق بين موضع وآخر.

• العام جارٍ على عمومه، وكذلك المطلق، ولا يوجد دليل صحيح يخص المسجد الحرام، أو يخص مكة من هذه العمومات.

• النصوص التي تنهى عن المرور لم تستثن إلا ما كان المرور فيه من وراء سترة المصلي، والاستثناء كما قال أهل الأصول معيار العموم أي أن ما عداه على المنع

• جواز المرور من وراء سترة المصلي مفهومه منع المرور دون السترة في أي موضع كان.

• حديث: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه … ) قوله: (بين يدي المصلي) اشتمل على عموم في المكان، وعموم في المصلي، فالظرف (بين) يدل على عموم في المكان، فيشمل المسجد الحرام كما يشمل غيره، و (أل) في قوله: (المصلي) دال على عموم المصلي، سواء أصلى إلى سترة أم لا، وسواء أكان له مندوحة أم لا.

• القول بجواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام إن كانت علة الجواز كثرة الزحام فليكن الحكم مرتبطًا بالزحام في أي بقعة كان، وإذا خف الزحام في المسجد الحرام حرم المرور فيه، وإن كانت العلة شرف البقعة فلا يوجد في النصوص ما يدل على اعتبار هذه علة، ولذلك يحرم المرور بين يدي المصلي في مسجد النبي مع شرف المكان، والنصوص العامة لا يخصصها إلا نص مثلها أو إجماع، ولا نص وإلا إجماع يقضي بالتخصيص.

[م-٧٣٦] الرجل إذا صلى في المسجد الحرام فإما أن يصلي بلا سترة، أو يصلي إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>