للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت]

مدخل إلى المسألة:

• التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وليس مجرد مبيح للصلاة.

• طهارة المتيمم طهارة كاملة وليست ناقصة.

• كل صلاة يستحب تعجيلها في طهارة الماء يستحب تعجيلها في طهارة التيمم.

وقيل:

• مراعاة الشروط أولى من مراعاة السنن والآداب، والصلاة في أول الوقت فضيلة.

[م-١٨٣] اختلف الفقهاء في الأفضل للمصلي، أيصلي في أول الوقت بالتيمم، أم يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه؟

فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إن كان يغلب على ظنه وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (١) والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه، فالتأخير أفضل، وهو مذهب الشافعية (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ١٦٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٢٦).
(٢) رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٨٣)، الهداية (١/ ٢٠)، المغني (١/ ١٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).
(٣) الأم (١/ ٤٦)، وذكر النووي في المجموع (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢) أن عادم الماء له ثلاث حالات: الحال الأولى: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت، فالأفضل أن يؤخر الصلاة.
الحال الثانية: أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت بلا خلاف.
الحال الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه، وله صورتان:
إحداهما: أن يكون راجيًا ظانًّا الوجود، ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب، ونص عليهما مختصر المزني، أصحهما باتفاق الأصحاب أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل، وهو نصه في الأم.
ثانيتهما: التأخير أفضل، وهو نصه في الإملاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. وانظر: المهذب (١/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>