للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السابع في الأذان والإقامة للصلوات الفائتة]

[المبحث الأول في الأذان والإقامة للفائتة إذا كانت واحدة]

المدخل إلى المسألة:

* الأذان تارةً يكون حقًّا للوقت كالأذان في الأمصار بقصد الإعلام بالوقت، وتارة يكون حقًّا للصلاة كالأذان للصلاة الفائتة، وفي البوادي والأسفار، وتارة يكون حقًّا للجماعة إذا كان هناك جماعة تُرْجَى إجابتها.

[م-٨٦] لم أقف على خلاف في أن من قضى صلاته أنه يقيم لها، واختلفوا هل يؤذن لها؟

وسبب الخلاف اختلافهم. هل الأذان وظيفة الوقت، أو وظيفة الصلاة، أو وظيفة الجماعة، إذا علم ذلك نأتي للأقوال:

فقيل: يستحب الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول شاذ عند المالكية (٢)، والقديم من مذهب الشافعي، وهو الأظهر عندهم (٣)،


(١) جاء في المبسوط (١/ ١٣٦): «ومن فاتته صلاة عن وقتها فقضاها في وقت آخر أذن لها وأقام، واحدًا كان أو جماعة».
وقال في البحر الرائق (١/ ٢٧٦): «ويؤذن للفائتة ويقيم؛ لأن الأذان سنة للصلاة، لا للوقت». وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٥٤).
(٢) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٢٩١)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٣).
(٣) جاء في المنهاج: «ويقيم للفائتة، ولا يؤذن في الجديد، قلت القائل النووي القديم أظهر». اه
ولم يختلف الشافعية في أنه يقيم للفائتة، واختلفوا في الأذان على ثلاثة أقوال سنذكرها ضمن الأقوال. وإذا كان المعتمد عند الشافعية هو قول الشافعي في القديم أنه يؤذن للفائتة، فقد اختلفوا هل يؤذن للفائتة ولو كان منفردًا، أو يؤذن لها إذا كانوا جماعة على قولين:
الأول: اختار الرافعي أنه يؤذن للفائتة إذا كانوا جماعة، ليوافق قول الشافعي في القديم في هذه المسألة قوله في القديم في المؤداة.
انظر فتح العزيز (٣/ ١٥١)، كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٧).
الثاني: اختار جمهور الشافعية أنه يؤذن للفائتة، ولو كان منفردًا. انظر تحفة المحتاج (١/ ٤٦٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>