وقال في البحر الرائق (١/ ٢٧٦): «ويؤذن للفائتة ويقيم؛ لأن الأذان سنة للصلاة، لا للوقت». وانظر بدائع الصنائع (١/ ١٥٤). (٢) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (١/ ٢٩١)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٣). (٣) جاء في المنهاج: «ويقيم للفائتة، ولا يؤذن في الجديد، قلت القائل النووي القديم أظهر». اه ولم يختلف الشافعية في أنه يقيم للفائتة، واختلفوا في الأذان على ثلاثة أقوال سنذكرها ضمن الأقوال. وإذا كان المعتمد عند الشافعية هو قول الشافعي في القديم أنه يؤذن للفائتة، فقد اختلفوا هل يؤذن للفائتة ولو كان منفردًا، أو يؤذن لها إذا كانوا جماعة على قولين: الأول: اختار الرافعي أنه يؤذن للفائتة إذا كانوا جماعة، ليوافق قول الشافعي في القديم في هذه المسألة قوله في القديم في المؤداة. انظر فتح العزيز (٣/ ١٥١)، كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين (١/ ١٥٧). الثاني: اختار جمهور الشافعية أنه يؤذن للفائتة، ولو كان منفردًا. انظر تحفة المحتاج (١/ ٤٦٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٥).