للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني إذا نقص من أركان الصلاة سهوًا

[المسألة الأولى النقص من أركان الصلاة القولية]

[البند الأول إذا نسي تكبيرة الإحرام]

المدخل إلى المسألة:

• النية وحدها لا تكفي للدخول في الصلاة.

• جميع تكبيرات الصلاة لا تعد من أركانها عدا تكبيرة الإحرام.

• من نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وعليه استئناف الصلاة، ولا سجود عليه؛ لأن هذا السهو خارج الصلاة.

• قال : (تحريمها التكبير)، وإذا لم يحرم لم يدخل في حرمات الصلاة.

[م- ٨٦١] المصلي لا يدخل في الصلاة بمجرد النية، بل يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، سواء اعتبرناها ركنًا، وهو قول الجمهور، أو اعتبرناها شرطًا وهو قول الحنفية، وسبق بحث هذا، فإذا نسي تكبيرة الافتتاح فصلاته لم تنعقد، وعليه أن يستأنف الصلاة، ولا سجود عليه، وبه قال جمهور العلماء (١).


(١) جاء في المبسوط (١/ ٢٠٨): «ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ لم يكن داخلًا في الصلاة».
جاء في مجالس ابن القاسم (ص: ٩٦): «قال ابن القاسم: قلت لمالك : رأيت رجلا إمامًا صلى بالقوم، ونسي تكبيرة الإحرام حتى صلى وسلم، ثم ذكر أنه نسي تكبيرة الإحرام؟ قال: يعيدون كلهم».
وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢١١)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦١، ٢٦٥)،
تحفة الفقهاء (١/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٠).
وقيل: لو ركع الإمام بعد فراغه من القراءة في الركعة الأولى، ثم تذكر أنه لم يكبر، فإنه يعود ويكبر، وقد انتقض ركوعه، ولا يعيد القراءة. انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٧٨)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٢٥).
وقال في المعونة (ص: ٢٣٨): إذا نسي تكبيرة الإحرام أعاد، سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا … ».
وانظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٧٤)، القوانين الفقهية (ص: ٥٣).
وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٢٢٥): «فأما تكبيرة الإحرام فركن مفروض، غير أنه إن تركها بطلت صلاته، ولزمه استئناف النية والإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام تمنع انعقاد الصلاة».
وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٩٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٢)، المجموع (٤/ ١١٨، ٢٦٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٦٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٥).
قال أبو داود في مسائله لأحمد (٣١٣): «سمعتُ أحمد يقول: إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع والسجود. قال: يعيد صلاته».
وفي مسائل ابن هانئ (٢٣٣): قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: قال النبي : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم».
وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>