جاء في مجالس ابن القاسم (ص: ٩٦): «قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا إمامًا صلى بالقوم، ونسي تكبيرة الإحرام حتى صلى وسلم، ثم ذكر أنه نسي تكبيرة الإحرام؟ قال: يعيدون كلهم». وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٢١١)، الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦١، ٢٦٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٣٠). وقيل: لو ركع الإمام بعد فراغه من القراءة في الركعة الأولى، ثم تذكر أنه لم يكبر، فإنه يعود ويكبر، وقد انتقض ركوعه، ولا يعيد القراءة. انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٧٨)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٢٥). وقال في المعونة (ص: ٢٣٨): إذا نسي تكبيرة الإحرام أعاد، سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا … ». وانظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٧٤)، القوانين الفقهية (ص: ٥٣). وقال الماوردي في الحاوي (٢/ ٢٢٥): «فأما تكبيرة الإحرام فركن مفروض، غير أنه إن تركها بطلت صلاته، ولزمه استئناف النية والإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام تمنع انعقاد الصلاة». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٩٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٤٢)، المجموع (٤/ ١١٨، ٢٦٢)، البيان للعمراني (٢/ ١٦٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٠٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٥). قال أبو داود في مسائله لأحمد (٣١٣): «سمعتُ أحمد يقول: إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع والسجود. قال: يعيد صلاته». وفي مسائل ابن هانئ (٢٣٣): قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، قال: قال النبي ﷺ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٨٨).