للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث التاسع في اشتراط نية الإعادة في الصلاة المعادة]

المدخل إلى المسألة:

• شروط العبادة توقيفية، لأن الأصل عدم الاشتراط.

• إذا لم تشترط نية الفرضية، لم تشترط نية الإعادة.

• حقيقة الإعادة إيجاد الشيء مرة ثانية على صفته الأولى، وذلك لا يتوقف على نية الإعادة.

• لا تُتَصوَّر الإعادة في النفل المطلق؛ لأن مثله لا يفوت حتى يستدرك.

[م-٤١٣] لا تشترط نية الإعادة في الصلاة المعادة، سواء أكانت الإعادة واجبة، أم كانت مستحبة، وهو مذهب الجمهور والراجح عند الشافعية.

لأن حقيقة الإعادة إيجاد الشيء مرة ثانية على صفته الأولى، ولا يتوقف ذلك على نية الإعادة (١).

جاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: «لا يشترط في صحة الصلاة المعادة ملاحظة الإعادة لما هو فرض، ولا نية ما هو فرض صورة، ولا ما هو فرض في الجملة» (٢).

ولأن الغاية من النية هو التمييز، وتعيين الصلاة كافٍ في حصول التمييز، سواء


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ١٦٠) و (١/ ٤٥٢)، نهاية المحتاج (٢/ ١٥٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٣٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٥١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (١/ ٣١٥)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٧١)، نيل المآرب (١/ ١٣١)، حاشية الروض المربع (١/ ٥٦٨).
(٢) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>