للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثانية نقص السنن في الصلاة عمدًا

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بدليل.

• سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يجب إلا بتوقيف.

• كل النصوص في سجود السهو إنما وردت في حق الساهي، فقياس المتعمد على الساهي قياس مع الفارق.

• لا يقاس الأغلظ على الأخف.

[م- ٨٨٤] تناولت في مبحثين سابقين جبر الفرض والواجب بالسجود إذا تركا عمدًا، وتبين لنا أنه لا سجود على تاركهما عمدًا.

[م- ٨٨٥] وهذا المبحث معقود لحكم جبر السنة بالسجود إذا تركت عمدًا.

فقد اختلف العلماء في ذلك:

فقال الحنفية والحنابلة: لا سجود عليه، وصلاته صحيحة، وهو قول في مذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية (١).

قال ابن قدامة: «ولا يشرع السجود لشيء فعله، أو تركه عامدًا، وبهذا قال أبو حنيفة» (٢).

وقال السرخسي: « … السهو ينعدم إذا كان عامدًا» (٣).

وقال ابن نجيم: «ترك السنة، وإن كان ساهيًا لم يلزمه سجود السهو» (٤).


(١) البحر الرائق (١/ ٣٤٥)، أصول السرخسي (١/ ٢٤٨)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٥)، لوامع الدرر (٢/ ٢١٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٥)، شرح التلقين (٢/ ٦١٥).
(٢) المغني (٢/ ٣٤).
(٣) أصول السرخسي (١/ ٢٤٨).
(٤) البحر الرائق (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>