لم يثبت عن النبي ﷺ أنه نهى المسافر عن الجمع إلا أن يجد به السير.
ما أبيح لعلة السفر، فهو على الإباحة ما دام هذا الوصف قائمًا من غير فرق بين أن يكون نازلًا أو سائرًا.
كان من هدي النبي ﷺ إذا امتدت إقامته نازلًا أكثر من يوم وليلة ترك الجمع.
دلَّ حديث أنس وابن عمر على تفضيل الجمع إذا جد به السير، ودلَّ حديث أبي جحيفة، ومعاذ على جواز الجمع للمسافر إذا كان نازلًا، ولا تنافي بينهما.
الجمع تارة يكون مستحبًا كما لو كان في تركه مشقة، كالجمع في عرفة ومزدلفة، ومنه الجمع إذا جدَّ به السير. وتارة يكون مباحًا إذا جمع، وهو نازل، من غير حاجة.
حكم الجمع في السفر حكم الفطر فيه، يسن مع المشقة، ويباح بدونها، ولا تعارض بينهما.
[م-١٠٩١] لم يختلف القائلون بجواز الجمع للمسافر، وهم الجمهور خلا الحنفية، أنه إذا جد به السير فله أن يجمع.
قال ابن يونس في الجامع:«وأما في جد السير فمجتمع عليه»(١)، يعني: الجمع.
وأما إذا نزل المسافر، سواء أكان نزوله عارضًا للراحة في أثناء سيره، أم كان نزوله لوصوله إلى مدينة يقصدها في سفره، ويقيم فيها مدة ولم يجمع على الإقامة فيها إقامة مطلقة، فهل يباح له الجمع، وهو نازل؟