للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الثاني شروط الصلاة]

[الشرط الأول من شروط الصلاة الإسلام]

[م-١٣٤] لا يطالب بالصلاة من لم يقرَّ بالشهادتين، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم (١).

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء ١٠٣].

(ح-٣٤٦) وروى مسلم من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس،

عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله ، قال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كل يوم وليلة (٢).

وجه الاستدلال:

أن التكليف بالصلاة مشروط بالإقرار بالشهادتين؛ لأن الصلاة لا تصح إلا من المسلم، ولا يكون الرجل مسلمًا حتى يقرَّ بهما، فكان هذا دليلًا على أن من لم يقرَّ بالشهادتين لا يطلب منه أداء الصلاة، ولا غيرها من العبادات.


(١) جاء في تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٢): «لا خلاف بين أهل العلم أن الإسلام شرط للصحة، وإن اختلفوا في كونه شرطًا للوجوب».
(٢) صحيح مسلم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>