للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في تاريخ مشروعية الصلاة]

مدخل إلى المسألة:

* أجمع المسلمون على أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح، واختلاف الصحابة السابق في أصل الفرض، وكيف كانت الصلاة قبل الإسراء لا يؤثر على ما استقر عليه إجماعهم.

[م- ١٢٢] اتفق العلماء أن الصلاة فرضت في العهد المكي.

(ح-٢٩٤) فقد روى البخاري من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عبد الله بن عباس أخبره،

أن أبا سفيان أخبره، أن هرقل دعاه في رجال معه، وسأله عن النبي ، فكان فيما سأله بماذا يأمركم، فقال: كان يأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة (١).

قال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة لأن أبا سفيان لم يلقَ النبي -بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرًا له بطريق الحقيقة» (٢).

وعامة العلماء على أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء.

وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك:


(١) صحيح البخاري (٢٦٨١)، وانظر الحديث بطوله في البخاري (٢٩٤٠، ٢٩٤١)، ومسلم (١٧٧٣).
(٢) فتح الباري (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>