للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس في مقدار السترة]

المدخل إلى المسألة:

• المقادير توقيفية، لا دخل للعقل فيها.

• النصوص تنص على أن سترة المصلي بمقدار آخرة الرحل، وقدرها بعضهم بذارع، وبعضهم بثلثي ذراع.

• الاختلاف في تقدير آخرة الرحل، يرجع إلى أن التقدير بها تقريب لا تحديد؛ لأن الصنعة في العصر الأول لم تكن بالتساوي الذي عليه الآن، فتارة تكون ذراعًا، وتارة تكون دونه.

• قال النبي : (إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)، فإطلاقه يشمل ما إذا كان لم يتخذ شيئًا، أو اتخذ ما هو دون آخرة الرحل في القدر.

• مفهوم الشرط في قول النبي : إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك، أنه إذا لم يكن بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فإنه يضر صلاتك من مر بين يديك.

• لم يصح في الاستتار بالخط حديث صحيح، لا في سنة قولية، ولا في سنة فعلية، والأصل عدم المشروعية.

• الأحاديث الضعيفة لا تبنى عليها أحكام على الصحيح، لا سيما إذا عارضت ظاهر الأحاديث الصحيحة.

[م-٧٣٣] أجمع العلماء على أنه يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل، وفي غلظ الرمح (١).


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>