[الباب السادس عشر في السنن المشروعة بعد الفراغ من الصلاة]
[الفصل الأول في مقدار لبث الإمام في مصلاه مستقبل القبلة]
المدخل إلى المسألة:
• التعبد باستقبال القبلة أو باستدبارها توقيفي، فقد يكون شرطًا كالصلاة، وقد يكون مستحبًا كالدعاء، وقد يكون محرمًا أو مكروهًا كما في حال قضاء الحاجة، وقد يستحب الاستدبار كما في حال خطبة الجمعة، وبعد الفراغ من الصلاة.
• المشروع للإمام إذا فرغ من صلاة الفريضة ألا يجلس إلا قدر ما يقول: اللهمَّ أنت السلام ومنك السلام … إلخ إلا أن يتحول عن القبلة.
• الاتفاق على أن الإمام إذا فرغ من الصلاة المفروضة لا يبقى على حاله مستقبل القبلة.
• حديث:(كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه)، ف (صلاة) نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الصلوات، سواء أكان بعدها نافلة أم لا.
[م-٧١٢) إذا فرغ من صلاته فلا يمكث مستقبل القبلة، وهذه سنة متفق عليها.
(ح-٢٠٢٨) فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق عاصم (هو الأحول)، عن عبد الله ابن الحارث،
عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام.