الفصل الثالث عشر في الرجل إن صلى قائمًا أحدث أو جالسًا لم يحدث
المدخل إلى المسألة:
شروط العبادة ليست أولى بالمراعاة من العبادة نفسها.
العبادة تتكون من مجموعة أركانها، فالعبادة غاية، والشروط بمنزلة الوسيلة إليها، والغايات مقدمة على الوسائل.
المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بأمر خارج عن العبادة.
الطهارة إذا فعلت لا تبطل بالسلس كالمستحاضة؛ لبقاء حكمها.
الجلوس يفعله المصلي باختياره مع قدرته على القيام فيؤاخذ بذلك، والريح يخرج من المصلي مغلوبًا، فليس من كسبه، فلا يُؤَاخَذُ به.
[م-١١٤٩] اختلف العلماء في مُصَلٍّ إنْ صلى قائمًا لم يتحكم بالريح، فتنتقض طهارته، وإنْ صلى جالسًا أمكن مقعدته، فحافظ على شرط الطهارة، أيراعي الركن فيصلي قائمًا، أم يراعي شرط الطهارة، فيصلي جالسًا؟
للعلماء فيها قولان، هما قولان في مذهب المالكية.
فقيل: يصلي قاعدًا، اختاره ابن عبد الحكم، وهو المعتمد في مذهب المالكية.
وقيل: يصلي قائمًا، اختاره سند من المالكية.
وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد السابع، فارجع إليه إن شئت.