للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع حكم ستر العورة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم الشرطية إلا بدليل.

• القول بالشرطية قدر زائد على القول بالوجوب.

• كون الشيء شرطًا: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل من دونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي القبول، ولم يقترن بمعصية، ولا يثبت بمجرد الأمر به.

• ستر العورة متردد بين كونه من المأمورات فلا يسقط بالنسيان وبين كون كشف العورة من المحظورات؛ فيسقط بالنسيان، والثاني أقرب.

• الستر لو كان من المأمورات لاشترط له النية كغالب المأمورات.

• انكشاف اليسير من العورة مطلقًا وكذا الكثير في الزمن اليسير لا يؤثر في صحة الصلاة، ولو كان ستر العورة شرطًا للزم من عدمه العدم من غير فرق بين اليسير والكثير.

[م-٢٤٣] تنازع العلماء في حكم ستر العورة في الصلاة:

فقيل: ستر العورة شرط للصلاة، ولو كان خاليًا، أو في ظلمة، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية، على خلاف:

فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، فيصلي عاريًا، ويعيد، وهو قول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وقال به بعض الحنابلة، وبه قال الحنفية إذا كان المنع من العباد، كما لو غُصِبَ ثَوْبَهُ (١).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٩٠)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ١٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ٩٨)،
كنز الدقائق (ص: ١٥٨).
وذهب الشافعية في قول: أنه إن صلى عاريًا في ناحية يكون العري عذرًا نادرًا، فقيل: يعيد إذا اكتسى وهو خلاف ظاهر المذهب. وإن صلى بالإيماء بالركوع والسجود، فالأصح أنه يعيد إذا قدر على السترة.
قال في مغني المحتاج (١/ ٣٩٦): «فإن عجز وجب أن يصلي عاريًا … ولا إعادة عليه في الأصح .. ». فأفعل التفضيل يشير إلى القول المرجوح في المذهب.
وبين إمام الحرمين هذا القول المرجوح، فقال: «إن صلى عاريًا في قوم يعم العري فيهم، فلا قضاء عليه إذا تحول واكتسى، وإن اتفق العري نادرًا في ناحية يندر فيها فهذا يُفَرِّع على أن العاري يتم الركوع والسجود، أم يومئ؟ فإن قلنا: يتم، فظاهر المذهب: أنه لا يجب القضاء، كما ذكره صاحب التقريب، ومن أصحابنا من أوجب القضاء؛ للندرة، وعدم الدوام. وإن قلنا: يومئ، فالأصح أن القضاء يجب». وانظر: كفاية النبيه (٢/ ٤٥٦)، والهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١٠٨) مطبوع مع كفاية التنبيه.
وانظر قول الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٢٨)، مختصر ابن تميم (٢/ ٧٩)، الفروع (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>