كنز الدقائق (ص: ١٥٨). وذهب الشافعية في قول: أنه إن صلى عاريًا في ناحية يكون العري عذرًا نادرًا، فقيل: يعيد إذا اكتسى وهو خلاف ظاهر المذهب. وإن صلى بالإيماء بالركوع والسجود، فالأصح أنه يعيد إذا قدر على السترة. قال في مغني المحتاج (١/ ٣٩٦): «فإن عجز وجب أن يصلي عاريًا … ولا إعادة عليه في الأصح .. ». فأفعل التفضيل يشير إلى القول المرجوح في المذهب. وبين إمام الحرمين هذا القول المرجوح، فقال: «إن صلى عاريًا في قوم يعم العري فيهم، فلا قضاء عليه إذا تحول واكتسى، وإن اتفق العري نادرًا في ناحية يندر فيها فهذا يُفَرِّع على أن العاري يتم الركوع والسجود، أم يومئ؟ فإن قلنا: يتم، فظاهر المذهب: أنه لا يجب القضاء، كما ذكره صاحب التقريب، ومن أصحابنا من أوجب القضاء؛ للندرة، وعدم الدوام. وإن قلنا: يومئ، فالأصح أن القضاء يجب». وانظر: كفاية النبيه (٢/ ٤٥٦)، والهداية إلى أوهام الكفاية (٢٠/ ١٠٨) مطبوع مع كفاية التنبيه. وانظر قول الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٢٨)، مختصر ابن تميم (٢/ ٧٩)، الفروع (٢/ ٥٣).