للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الثاني بطلان الصلاة بقتل الحية والعقرب إذا تطلب عملًا كثيرًا

المدخل إلى المسألة:

• قتل الحية والعقرب مأمور به في داخل الصلاة وخارجها، وفي الحل والحرم.

• كل عمل مأمور به في الصلاة، ولو كان من غير جنسها لا تفسد به الصلاة ولو كان كثيرًا كالصلاة حال المسايفة.

• الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه سواء أخاف من أذيتها أم لا، وسواء تطلب ذلك عملًا كثيرًا أم لا.

• لو كانت الصلاة تفسد إذا قتلهما بأكثر من ضربتين، لجاءت النصوص بفساد الصلاة، أو جاء أمر جديد بفعل الصلاة، فلما ترك ذلك علم أن الصلاة على الصحة.

• كل عمل كثير في الصلاة إذا كان الباعث عليه حفظ النفس أو كان لمصلحة الصلاة وحفظها عن الفساد، فإنه لا يضر، ومنه قتل الحية والعقرب، والأصل فيه حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن الحصين في قصة الخرباق فقد اجتمع مع السلام أفعال كثيرة منافية، كالكلام، واستدبار القبلة، والمشي، ودخول المنزل ثم الخروج منه، ومع ذلك بنى على صلاته.

• قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فعلم أن المحافظة على الأركان والشروط تجب مع الأمن وتسقط مع الخوف، ولم يذكر الله جنس ما يخاف منه؛ ليشمل العدو واللص والسبع والهوام ومنه الحية والعقرب.

[م-٨٠٤] اختلف العلماء في حكم قتل الحيَّة والعقرب في الصلاة:

فقيل: لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة، وهو مذهب الحنابلة والشافعية (١).


(١) مغني المحتاج (١/ ٤١٩)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال (٢/ ١٣٣)، البيان
للعمراني (٢/ ٣١٦)، الجمع والفرق للجويني (١/ ٣٦٢)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (١٥٣)، الجامع لعلوم الإمام أحمد، الفقه (٦/ ٢٤٦)، معونة أولي النهى (٢/ ١٨٧)، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (٢٩)، المغني (٢/ ١٠)، الكافي (١/ ٢٨٦)، المبدع (١/ ٤٣٠)، كشاف القناع، ط العدل (٢/ ٤٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>