للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في التثويب بين الأذان والإقامة]

مدخل إلى المسألة

• كل ذكر مقيد لا يشرع الزيادة فيه، ولا النقص منه، بخلاف الذكر المطلق لقول النبي للصحابي الذي قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي : قل: وبنبيك الذي أرسلت.

• كل عبادة قيدت بوقت أو في محل مخصوص فإنها لا تشرع في غير ما قيدت به.

• الأذان من الأذكار المقيدة بوقت وعبادة خاصة، فلا يزاد فيه، ولا ينقص منه إلا بدليل.

• لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الصبح خاصة.

ويمكن أن يقال:

• التثويب ليس من الأذان؛ لأنه لم ينزل به الملك في رؤيا عبد الله بن زيد، ولم يثبت في حديث أبي محذورة، فكان بمنزلة الكلام في الأذان، وهو مباح عند قيام الحاجة، قياسًا على زيادة قوله: (صلوا في رحالكم) عند الحاجة إلى ذلك.

[م-١٣] اختلف الفقهاء في التثويب بين الأذان والإقامة، كأن يقول بعد الأذان إذا أبطأ الناس: (حي على الصلاة، حي الفلاح مرتين) أو يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله، أو يتنحنح، وهذا التثويب ليس له صيغة معينة، فقد يحدث كل بلد أنواعًا من التثويب على ما يتعارف عليه أهلها. وقد اختلف العلماء فيه.

فقيل: يستحب التثويب بين الأذان والإقامة، وهو قول الحنفية، إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>