للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث إذا شك في ترك التشهد الأول]

المدخل إلى المسألة:

• ثبت في السنة الفعلية المتفق عليها السجود لترك التشهد الأول.

• إذا شك في فعل معين من أفعال الصلاة، هل فعله أم لا، ولو مع ترجيح أحد الطرفين، فالأصل أنه لم يفعله؛ لأن المشكوك فيه كالمعدوم.

• إذا شك في ترك مأمورٍ معينٍ سجد للسهو، وإذا شك في ترك مأمور في الجملة غير معين، لم يسجد، كما لو شك، هل سها أم لا؟ لأنه شك في سبب سجود السهو، والأصل عدمه.

• فَرْقٌ بين الشك في العدد، فيشرع السجود؛ لتردده في حصول الفعل، والأصل عدم الفعل، وبين الشك في سبب السجود، كما لو شك في السهو، فلا يوجب السجود؛ لأن الأصل عدمه، فلا يترتب عليه شيء.

• الظن في الفقه واللغة فردٌ من أفراد الشك، وليس قسيمًا له كما يفعل الأصوليون.

• كل حكم ثبت للشك فإنه يثبت للظن إلا بدليل.

• الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين.

• من أخذ بالظن مع إمكان اليقين، فقد أخذ بالشك؛ والنص: (فليطرح الشك)، وعمومه يدخل فيه الظن.

• حديث ابن مسعود في التحري حديث صحيح، والأمر بالتحري فيه حرف شاذ تفرد به منصور دون غيره من الرواة.

[م- ٩٠٣] الشك في ترك التشهد الأول يدخل في السجود لترك واجب من واجبات الصلاة، عند الحنفية والحنابلة، ويدخل في الشك في ترك السنن عند المالكية والشافعية.

والعجب أن الحنابلة يقولون بوجوب التشهد الأول في الصلاة في المعتمد من

<<  <  ج: ص:  >  >>