وقال الدسوقي (١/ ٣٧٠): «قوله: (لا لطين أو ظلمة) أي: ولو كان مع كل منهما ريح شديدة». وانظر: شرح الزرقاني (٢/ ٨٨)، التاج والإكليل (٢/ ٥١٥)، شرح الخرشي (٢/ ٧٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣١)، منح الجليل (١/ ٤٢١)، لوامع الدرر (٢/ ٦١٣)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٤)، المهذب (١/ ١٩٨)، المجموع (٤/ ٣٨١)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٣٤٩)، التهذيب للبغوي (٢/ ٣١٨)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٣٨)، غاية المنتهى (١/ ٢٣٤)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٥١٤). (٢) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ١٠٥)، الفروع (٣/ ١٠٧)، التنقيح المشبع (ص: ١١٤)، الإقناع (١/ ١٨٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٩)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٢). (٣) الإنصاف (٢/ ٣٣٩). (٤) انظر في مذهب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٧٦)، المجموع (٤/ ٣٨١). وفي مذهب الحنابلة جاء في الإنصاف (٢/ ٣٣٨) «إذا قلنا يجوز للوحل، فمحله بين المغرب والعشاء. فلا يجوز بين الظهر والعصر، إن جوزناه للمطر، على الصحيح، قدمه في الفروع. وأطلق بعضهم الجواز». ثم قال: «واعلم أن الحكم هنا -يعني: في الريح- كالحكم في الوحل خلافًا ومذهبًا. فلا حاجة إلى إعادته». وانظر قول ابن تيمية في: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٩، ٣٠).