الأصل في تعليق نية العبادة المنع عند الجمهور إلا في قول المأموم:(إن قصر قصرت).
هناك فرق بين تعليق نية الصلاة وبين تعليق نية القصر؛ فالأولى شرط، بخلاف الثانية؛ لتعلقها بعدد ركعات الصلاة، لا بكنه الفرض.
استحضار المصلي لعدد الركعات في نية الصلاة عند الإحرام ليس بشرط.
نية القصر ليست جزءًا من نية الصلاة؛ فإذا نوى فرضه من ظهر أو عصر، أو عشاء صح فرضه، ولو لم ينو القصر.
من صحح تعليق نية القصر احتج بالعمل بالظاهر، وذلك أن الظاهر من حال الإمام المسافر القصر، لهذا جوز التعليق.
لا يمكن العلم بنية الإمام، والواجبات تناط بالقدرة، لهذا جاز التعليق.
من العلماء من يبطل العبادة بتعليق النية مطلقًا؛ لأن شرط العبادة عنده أن تكون النية جازمة، ومنهم من يجيزه مطلقًا، ومنهم من يجيزه إن استند إلى أصل أو ظاهر، كما لو اقتدى بمسافر شك، أهو قاصر أو متم، فقال: إن قصر قصرت، ومثله لو قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم، ولا يقدر إلا على هذا.
إذا كان الأصل في صلاة السفر القصر، لأن النبي ﷺ لم يحفظ عنه أنه أتم في سفره مطلقًا، لم يضر المصلي تعليق النية استنادًا إلى هذا الأصل.
إذا لم يلزم المصلي نية الإتمام لم يلزمه نية القصر، وإذا لم تكن نية القصر شرطًا في صحة القصر لم يضر المصلي تعليق نية القصر.
نية القصر ليست جزءًا من نية الصلاة؛ فإذا نوى فرضه من ظهر أو عصر، أو عشاء صح فرضه، ولو لم ينو القصر، وإذا صح الفرض إذا عرى من نية القصر لم يضره تعليق نية القصر.