* سقوط الواجبات عن المكلف، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
* الموانع منها ما يزيل الأهلية كالجنون، ومنها ما يزيل أهلية الأداء والقضاء كالصلاة في حق الحائض والنفساء، ومنها ما يزيل أهلية الأداء، ولا يسقط القضاء، كمانع النوم والنسيان بالنسبة للصلاة، وكالصيام في حق الحائض والنفساء، ومنها ما هو متردد بين النوم والجنون، وذلك كالإغماء.
* العقل هو مناط التكليف، والنائم والناسي عاقلان بخلاف المجنون.
* وجوب القضاء فرع عن وجوب الأداء.
[م-١٥٣] يجب القضاء على النائم والناسي، وهو قول العامة، وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك (١).
* والحجة في ذلك:
(ح-٣٧٧) ما رواه البخاري حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا همام، عن قتادة،
عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ -قال: من نسي صلاة فلْيُصَلِّ إذا ذكرها،
(١) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٣١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٢٨٧)، نيل الأوطار (٢/ ٣٣)،.