للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني أن يكون وصول الطائرة للأرض قبل خروج الوقت]

المدخل إلى المسألة:

• سبب وجوب الصلاة دخول الوقت، فإذا دخل كان المكلف مأمورًا بالصلاة إلا أن وقت الفعل موسع.

• الواجب الموسع لا يقال فعله في أول الوقت سنة.

• الشارع خيَّر المكلف في فعل الواجب في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره، كالواجب المخير في كفارة اليمين.

• أداء الصلاة في أي جزء من الوقت يوصف بالوجوب إلا أن تعيينه راجع لاختيار المكلف ما لم يضق الوقت.

• المعجوز عنه وقت فعل الواجب إن كان له بدل فَعَلَه، والبدل له حكم المبدل كالإيماء بالسجود، وما لا بدل له فهو ساقط شرعًا، وما سقط لا يوصف بالوجوب.

• المصلي بالطائرة أول الوقت بمنزلة عادم الماء، له أن يصلي بالتيمم أول الوقت وإن غلب على ظنه إدراك الماء في آخر الوقت.

• المعتبر في الأحكام وقت أداء الصلاة، فمن دخل عليه الوقت وهو مقيم، ثم سافر صلى صلاة مسافر، والعكس صحيح، فكذلك المصلي بالطائرة أول الوقت يصلى حسب قدرته، ولا يجب عليه التأجيل؛ لأن المستقبل غيب.

• يجوز له التأجيل آخر الوقت ليس من أجل تحصيل ما عجز عنه، ولكن لأنه واجب موسع.

[م-٩٩٠] إذا كان صول الطائرة مقدرًا له أن تصل قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو كانت الصلاة مما يجمع مع غيرها، كما لو دخل عليه وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>