للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• إذا ستر المصلي ما يجب عليه ستره فقد صحت صلاته.

• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.

• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.

[م-٢٦٥] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجزئ المرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي بدنها، وخمار يغطي رأسها (١).

(ح-٧٦٩) والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،

عن أم سلمة، أنها سألت النبي : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (٢).

[المعروف أنه موقوف على أم سلمة بسند ضعيف] (٣).

وجاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين (٤).

وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة (٥).


(١) المنتقى للباجي (١/ ٢٥١)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥)، النوادر والزيادات (٢٠٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩)، الإقناع (١/ ٨٨).
(٢) سنن أبي داود (٦٤٠).
(٣) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ح-٦٨٧).
(٤) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).
(٥) سبق تخريجه، ولله الحمد. انظر: (ص: ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>