للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في دفع الجعالة على الأذان]

[م-٧٦] نص الشافعية والحنابلة على جواز أخذ الجعالة على الأذان (١).

وهو مقتضى مذهب المالكية حيث أجازوا الإجارة مطلقًا؛ ومقتضى مذهب بعض المتأخرين من الحنفية؛ حيث أجازوا الإجارة للضرورة، فالجعالة تجوز للضرورة أيضًا (٢).

وقيل: لا يجوز أخذ الجعالة، وهو مقتضى مذهب المتقدمين من الحنفية حيث منعوا الجعالة على تعليم القرآن (٣).

وأدلة المسألة هي أدلة مسألة الإجارة على الأذان؛ لأن الجعالة نوع من الإجارة، فهي دفع عوض في مقابل عمل آدمي، إلا أنها تفترق عن الإجارة ببعض الفروق، وكل هذه الفروق لا تعود إلى الاختلاف في توصيف العقد، وقد ذكرت الفروق بين الجعالة والإجارة في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، فارجع إليه إن شئت، منها: أن الجعالة عقد جائز، ولا يلزم العقد إلا بتمام العمل، ومنها جواز الجهالة في عقد الجعالة كجهالة العمل والعامل والمدة (٤).


(١) الحاوي الكبير (٤/ ٢٠)، الإقناع (١/ ٧٦)، كشاف القناع (١/ ٢٣٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٠).
(٢) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٧) و (٦/ ٦٩١)، شرح معاني الآثار (١/ ١٢٨).
(٣) البناية شرح الهداية (١٠/ ٢٨١).
(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (١٠/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>