[الفرع الثاني في إدراك الأولى من المجموعتين بإدراك الأخرى]
المدخل إلى المسألة:
• كل صلاة خرج وقتها قبل التكليف بها لا يجب قضاؤها إلا أن تجمع إلى ما قبلها.
• كل صلاة تجمع إلى ما قبلها يكون وقتهما واحدًا في حال العذر.
• قوله ﷺ:(من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر)، يثبت إدراك العصر ولا ينفي إدراك الظهر.
• إدراك الظهر بإدراك العصر عرف عن الصحابة والتابعين خلافًا للحسن البصري.
• لا يفتي الصحابة بما يخالف القياس إلا لمُقْتَضًى عندهم علموه وجهله غيرهم.
• إذا وجبت عليه الأولى من المجموعتين ثم طرأ مانع لم يلزمه قضاء الثانية.
[م-١٧٥] إذا أدرك المكلف وقت الصلاة، سواء أقلنا: يدرك الوقت بإدراك أي جزء منه، ولو كان بمقدار التحريمة، أم قلنا: يدرك الوقت بإدراك الركوع، أم قلنا: يدرك الوقت بإدراك الركعة، أم قلنا: يدرك الوقت بإدراك ما يسع فعل الفريضة، فهل يكون مدركًا للصلاة التي قبلها؟
وللجواب على ذلك نقول:
لا يختلف الفقهاء بأنه إذا أدرك وقت الصبح، أو الظهر، أو المغرب لم يلزمه قضاء ما قبلها؛ لأن ما قبلها لا يجمع إليها.
واختلفوا فيما إذا أدرك وقت العصر، هل يكون مدركًا للظهر، وإذا أدرك وقت العشاء هل يكون مدركًا للمغرب بحجة أن الوقت مشترك بينهما في حال العذر؟