للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث إذا نوى فرض الوقت]

المدخل إلى المسألة:

• الصلاة تتعين بتعيين الوقت، فإيقاع الصلاة في وقتها يغني عن التعيين.

• جعل الله الوقت أداء لفريضة واحدة، فإذا نوى فريضة الوقت فقد تعينت تلك الصلاة المختصة بذلك الوقت.

• الوقت ليس مجردَ وعاء تُؤَدَّى به الصلاة، بل هو سبب لوجوبها، والعلم به شرط لصحتها، فلا تنعقد الفريضة قبل دخوله، وإذا خرج أخذت الصلاة وصفًا آخر، فتحولت من كونها أداء إلى كونها قضاء، وكانت فائتة، وقد سميت الصلاة باسم الوقت لتلازمهما، فكانت نية أحدهما يلزم منه نية الأخرى.

[م-٤٠٦] المراد بفرض الوقت: الصلاة الحاضرة المؤداة في وقتها، وإنما أضيفت إلى الوقت؛ لكونه سببًا في وجوبها، ولكونها لا تصح قبله.

يقابل فرض الوقت قضاء الفوائت حيث لا تختص في وقت معين، بل يصليها إذا ذكرها.

فإذا نوى فرض الوقت، دون أن يستحضر تسميته من ظهر، أو عصر، فهل تصح صلاته؟

فقيل: لا يصح، وهو مذهب الجمهور (١).

جاء في حاشية الدسوقي: «إذا أراد صلاة الظهر وقال: نويت صلاة الفرض، ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز، وكانت باطلة» (٢).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٦١)، المجموع (٣/ ٢٧٩)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ١٠١)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٥٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٦)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٣٩)، الإنصاف (٢/ ١٩).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>