للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• لم أقف على خلاف في كراهة الانتقاب في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب.

• التعبد بتغطية الوجه في الصلاة بلا حاجة من التنطع في الدين، والابتداع في الشريعة.

• تغطي وجهها إذا احتاجت كما لوكان هناك أجانب أو روائح كريهة.

[م-٧٥٣] كره جمهور الفقهاء صلاة المرأة متنقبة أومتبرقعة، وحكي إجماعًا (١).

وقال الحنابلة: إلا أن يكون ذلك لحاجة، كحضور أجانب -قال الشافعية: لا يحترزون عن النظر إليها- فلا كراهة (٢).

قال الدردير في الشرح الكبير: «وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك» (٣).

وظاهِرهٌ الكراهةُ مطلقًا حتى لو كان ذلك بحضور أجانب.


(١) الآثار لأبي يوسف (ص: ٣٠)، رواه ابن وهب عن مالك، فإن فعلَتْ فقد روى ابن القاسم عن مالك أنها لا تعيد. انظر النوادر والزيادات (١/ ٢٠٦)، المنتقى للباجي (١/ ٣٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٠)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، مختصر خليل (ص: ٣٠)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، منح الجليل (١/ ٢٢٦)،، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٩٧)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٧)، البيان للعمراني (٢/ ١٢٥)، المجموع (٣/ ١٧٩)، أسنى المطالب (١/ ٥٠٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٩٧)، الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٢)، كشاف القناع (١/ ٢٦٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٦٨)، المبدع (١/ ٣٢٣)، الإقناع (١/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥١)، الفروع (٢/ ٣٨).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>