• الفعل إن ذُمَّ على تركه مطلقًا فهو الواجب المضَيَّق، وإن لم يُذَمَّ على تركه مطلقًا، فهو المندوب، وإن ذُمَّ على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولم يُذَمَّ على تركه إلى بعض أجزاء الوقت فهو الواجب الموَسَّع، والصلاة من الواجب الموَسَّع.
• من فعل الصلاة في أول الوقت أو في وسطه، أو في آخر وقت الاختيار، فقد أدى ما فرض الله عليه بالإجماع.
• كل جزء من الوقت الموسع يعتبر سببًا تامًّا لوجوب الصلاة.
• كل جزء من الوقت الموسع صالح لإيقاع الفعل.
• لا يتعين الواجب الموسع إلا بتعيين المكلف أو أن يبقى من الوقت مقدار الفعل، أو مقدار ركعة تامة بسجدتيها على قول.
[م-١٧٩] تأخير وقت الصلاة عن أول وقتها يجوز بالاتفاق، على خلاف بينهم: أتجب الصلاة في أول الوقت، أم تجب في آخره، أم أن جميع الوقت زمن للوجوب، أم أن الوجوب زمن يسع فعل العبادة إلا أنه غير معين، ويتعين إما بفعل المكلف، أو إذا ضاق الوقت؟
فقيل: الوجوب يختص بآخر الوقت وهو قول أكثر العراقيين من الحنفية (١).
على اختلافٍ بينهم في المؤدى أول الوقت.
فقيل: نفل سقط به الفرض الواجب في آخر الوقت، كالوضوء قبل دخول الوقت يعتبر نفلًا، ويسقط به الواجب، قال علاء الدين السمرقندي: «وهذه
(١) أصول السرخسي (١/ ٣١)، شرح أصول البزدوي (١/ ٢١٩).