للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط السابع في اشتراط القدرة على الأركان]

المبحث الأول في إمامة العاجز عن ركن بالقادر عليه

المدخل إلى المسألة:

قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … إلخ الحديث، فذكر صفات الأئمة، من غير فرق بين قادر على الركن وعاجز عنه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

لم يأت في النصوص نص واحد ينهى عن الصلاة خلف العاجز عن الأركان، والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل.

القدرة على أداء أركان الصلاة صفة كمال وليست شرطًا لصحة الإمامة.

إذا عجز المصلي عن بعض أركان الصلاة انتقل إلى بدله، فالعجز عن القيام بدله القعود، والعجز عن الركوع والسجود بدله الإيماء، والعجز عن القراءة بدله الأذكار، والبدل له حكم المبدل.

هناك فرق بين قولنا: لا يشرع اتخاذ الزَّمِن إمامًا راتبًا، وبين صحة إمامته لو صلى بالناس، فالتصرف للغير يجب أن يراعى فيه الأكمل.

قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به … فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا.

علق النبي الحكم بالإمام، وأل في (الإمام) للعموم، راتبًا كان أم غيره.

اشتراط كون الإمام راتبًا قدر زائد على الوصف الذي علق النبي الحكم به.

قوله: (وإذا صلى جالسًا … ) ف (إذا) اسم شرط عام، فمن خصه بإمام المسجد فقد خص العام بلا دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>