للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل التاسع في مصافة المرأة للرجل]

المدخل إلى المسألة:

المرأة لا تصاف الرجل، ولو كانت زوجته أو إحدى محارمه.

وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة عند الجمهور، ولو وقفت في صف الرجال بلا مماسة لأحد منهم كره، وصحت صلاتهم وصلاتها خلافًا للحنفية.

الأحاديث الصحيحة في مقام المرأة في الصلاة خلف الرجال إما حكاية فعل كما في حديث أنس وابن عباس، وإما في فضل ابتعادها عن الرجال، كحديث: (خير صفوف الرجال أولها … وخير صفوف النساء آخرها)، وهي لا تقتضي الوجوب من حيث الدلالة اللفظية.

لم يأت أمر من الشارع بتأخر النساء، وإن كان هو الموروث من الصدر الأول إلى يومنا هذا حتى مع المحارم والأزواج.

على القول بوجوب تأخر المرأة، فهو واجب للصلاة، وليس واجبًا فيها. الحنفية لا يفسدون الصلاة بترك الواجب فيها، وإنما تعاد لتدارك ما فات من الفضل، والصلاة الأولى صحيحة، فكيف قالوا بالبطلان إذا ترك واجبًا لها.

الأصل في العبادة الصحة، ولا تفسد إلا بدليل.

إذا كان وقوف المرأة التي لا تصلي بجانب الرجل لا يفسد صلاته، لم يفسد صلاته وقوفها، وهي في العبادة من باب أولى بشرط ألا يكون فذًّا.

لو فسدت صلاة الرجل لمصافته للمرأة لفسدت صلاة المرأة، وصلاة المرأة صحيحة عند الأئمة الأربعة.

قول الحنفية: إن الرجل لما كان مأمورًا بتأخيرها اختص بالبطلان، لا يكفي، فهي منهية أيضًا عن إفساد صلاة غيرها، فمن اعتدى فهو أولى بالبطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>