للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب في صلاة المسافر]

[تمهيد في تعريف السفر]

هذه الشريعة الغراء نفى الله عنها الحرج، قال تعالى وهو أعلم بما شرع: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾.

وإذا تعرض المكلف لأحوال توجب عليه زيادة التخفيف، خفف الله عنه، فوضع الله عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، وأسقط عنه السنن الرواتب عدا سنة الفجر، وجوز له التنفل على الدابة أين ما توجهت به، وأباح له الفطر، وجعل مدة المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها بدلًا من يوم وليلة، وكل هذا من لطف الله بعباده، ومن رحمته بهم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ٧].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥].

وتأمل المؤكدات في هذه الجملة الخبرية فصدرها ب (إنَّ) المؤكدة، وأدخل اللام المؤكدة على الخبر فاقترن المؤكد بركني الجملة.

وجمع بين الرأفة والرحمة، و الرأفة أخص من الرحمة، فالرحمة تكون في الأمر المكروه للمصلحة، فالكي بالنار بقصد العلاج رحمة، ورأفة فيه.

والرأفة لا تكون في المكروه ولو كان فيه مصلحة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>