• المأموم في أفعاله تبعٌ لإمامه، لا يَخْتَلِف عليه.
• إذا تعارض الواجب والسنة قدم الواجب.
• متابعة الإمام واجبة وسجود التلاوة لغير المأموم سنة على الصحيح، فلا يترك الواجب لتحصيل سجود التلاوة.
• إذا سقط سجود السهو عن المأموم إذا سها مع كونه سجود جبران وتابع للصلاة، فمن باب أولى ألا يسجد للتلاوة؛ لأنه ليس جبرانًا ولا تابعًا للصلاة.
• إذا سجد المأموم لتلاوة نفسه إن لم تبطل صلاته بهذا الفعل فقد بطل اقتداؤه بإمامه لمخالفته إياه، وصار في حكم المنفرد على القول بجواز الانفراد عن المأموم بلا عذر، وعدَّها الشافعية من المفارقة بعذر.
• إذا فارق المأموم إمامه بلا عذر بطلت صلاته في قول أكثر أهل العلم، وقال الشافعية: تكره المفارقة؛ لأن الجماعة إن كانت سنة فلا تلزم بالشروع إلا في نفل الحج والعمرة، وإن كانت فرض كفاية فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة.
[م-٩٤٢] اختلف الفقهاء في سجود المأموم إذا قرأ آية سجدة:
فقيل: لا يسجد المأموم ولا الإمام لا في الصلاة، ولا بعد الفراغ منها، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولو سجد في الصلاة عمدًا لا سهوًا، ففي بطلان صلاته قولان:
الأول: تبطل، وهو مذهب المالكية، والمعتمد عند الحنابلة، وبه قال الشافعية: