للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفصل العاشر [*] إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

المدخل إلى المسألة:

لا يسقط السجود بالوجه إذا عجز عن الباقي.

الساجد على الوجه يسمى ساجدًا، ولو وضع كل أعضاء السجود على الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا.

كل ما كان جزءًا من العبادة، وهو مشروع في نفسه، فيجب فعله مع القدرة عليه عند تعذر فعل الجميع.

[م-١١٤٥] إذا قدر المصلي على السجود بالوجه، وعجز عن السجود على غيره كما لو قطعت يده، أو أصابع قدمه، فإنه يسقط عنه السجود على ذلك العضو، ولا يسقط عنه السجود بالوجه مع القدرة عليه بالاتفاق.

قال الخطيب في مغني المحتاج: «محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم يتعذر وضع شيء منها، وإلا فيسقط الفرض، فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه، ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوت محل الفرض» (١).

وقال ابن قدامة: «وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء، سجد على بقيتها» (٢).

وقد سبق بحث هذه المسألة في المجلد العاشر، فارجع إليه إن شئت (٣).


(١) مغني المحتاج (١/ ٣٧٣).
(٢) المغني (١/ ٣٧١).
(٣) المجلد العاشر (٤/ ٣٣٩).

[*] (تعليق الشاملة): كذا في المطبوع «العاشر»

<<  <  ج: ص:  >  >>