للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في تعليق قطع النية على شرط]

المدخل إلى المسألة:

• نية التعليق في المعاملات والطلاق لا أثر لها حتى يتلفظ بالتعليق؛ لأنه حل عقد بين طرفين بخلاف الصلاة، فيصح التعليق بالنية.

• التعليق لا يبطل الصلاة بالحال؛ لأن الإبطال معلق على حصول شيء في المستقبل، فإنجاز الإبطال منافٍ للتعليق، ولأنه قبل حصول الشرط لا يوجد ما ينافي الجزم بالنية.

• إذا قال: إن حضر زيد قطعتُ الصلاة، فالنية باقية قبل حضوره، وإذا حضر زيد، فقد يقطعها، وقد لا يقطعها، فإن اختار الرجوع عن هذا العزم فله ذلك؛ لأن الشأن شأنه.

[م-٤٢٢] كل عبادة يشترط لصحتها النية، فإنه يجب الجزم بها؛ لأنها شرط لانعقادها؛ لقوله : إنما الأعمال بالنيات.

وأن يستصحب ذلك في كل الصلاة، وأن كل ما ينافي الجزم فإنه يبطلها، فلو علق قطع الصلاة على حصول شيء، كما لو نوى: إن جاء فلان قطعت صلاتي، فهذا التعليق أهو مناف للجزم المشروط في النية، بحيث يبطلها مطلقًا في الحال، أم لا ينافيه، فلا تبطل حتى يقع الشرط، أو لا تبطل مطلقًا؟ ثلاثة أقوال كلها قيلت في المسألة:

فقال الحنفية: لو نوى إن كان الغدُ من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائمًا عن رمضان لم تصح نيته؛ لأنه ليس جازمًا في نيته (١).

قال الزيلعي: إن نوى «أن يصوم غدًا إن كان من رمضان، ولا يصومه إن كان من


(١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨٣)، الهداية في شرح البداية (١/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>