الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الساتر مباحًا
[م-٢٥٣] تكلم الفقهاء في ستر العورة بثوب محرم، هل تصح الصلاة مع الإثم، أو لا تصح مطلقًا، أو تصح مع الكراهة؟
والثوب المحرم: تارة يكون التحريم لحق الله كلبس الحرير للرجالُ، أولبس ما يختص بالكفار، أو لبس الرجل ما يختص بالنساء، وكما لو جَرَّ الرجلُ ثوبَهُ خيلاء.
وتارة يكون التحريم لحق الآدمي، كما لو لبس ثوبًا مغصوبًا، أو مسروقًا، وهو يعلم.
وبعض العلماء قسم التحريم إلى ثلاثة أقسام:
محرم لِعَيْنِهِ كالحرير. ومحرم لوصفه: كصلاة الرجل في ثوب فيه صور، ومحرم لكسبه، كالمغصوب والمسروق، والتقسيم الأول ينتظم فيه كل الثلاثة.
لهذا سوف أمشي على التقسيم الأول إن شاء الله تعالى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute