للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في اشتراط نية الأداء أو القضاء]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم اشتراط نية الأداء، أو نية القضاء، ولو كانت شرطًا لجاء الإلزام به من الشارع.

• أداء الصلاة في وقتها يستلزم الأداء، وخروجه يستلزم القضاء، فلا حاجة إلى نية تخصهما.

[م-٤٠٨] اختلف الفقهاء في اشتراط نية الأداء والقضاء:

فقيل: لا يشترط، وهو قول الجمهور، والأصح عند الشافعية (١).

قال الخرشي: «تصح صلاة من لم يَنْوِ في الحاضرة، أو الفائتة، أداء، أو قضاء؛ لاستلزام الوقت الأداء، وعدمه القضاء» (٢).

واستحب المالكية والشافعية نية الأداء في الحاضرة، ونية القضاء في الفائتة وعلل المالكية الاستحباب للخروج من الخلاف (٣).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٩٤)، النهر الفائق (١/ ١٨٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، المحيط البرهاني (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٩)، منح الجليل (١/ ٢٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ١٤٢)، المجموع (٣/ ٢٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٨)، الإقناع (١/ ١٠٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦)، كشاف القناع (١/ ٣١٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠٠، ٤٠١).
(٢) شرح الخرشي على خليل (١/ ٢٦٧).
(٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٣)، أسهل المدارك (١/ ٢٢٥)، أسنى المطالب (١/ ١٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٩، ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>