• سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يشرع إلا بتوقيف.
• الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بنص، أو إجماع.
• لا يحفظ في النصوص السجود لترك سنة، إلا ما جاء في ترك التشهد الأول، على خلاف في حكمه، أهو من السنن، أم هو من الواجبات؟ والأول أقوى.
• قال النووي: ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه، وقسنا باقيها -أي باقي السنن- عليه؛ لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة.
• جميع السنن التي ألحقها الشافعية بالتشهد، لا تتفق مع السنن التي ألحقها المالكية به، مما يضعف القول بالقياس.
• قال ﷺ: إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، تفرد به زائدة.
• قوله ﷺ:( .. أو نقص) مطلق، يحتمل أن يراد به ما يعم نقص الفرض والكمال، فيدخل فيه نقص السنن، ويحتمل أن يراد به النقص الموجب لسجود السهو؛ لقوله:(فليسجد)، ولأن ترك السنن لا توصف معه الصلاة بالنقص.
• قال ﷺ:(إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) عمومه يشمل نسيان السنن؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، إلا أن هذا اللفظ شاذ أيضًا.