للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الرابع نقص السنن في الصلاة]

المسألة الأولى نقص السنن في الصلاة سهوًا

المدخل إلى المسألة:

• سجود السهو زيادة في الصلاة، فلا يشرع إلا بتوقيف.

• الأصل عدم مشروعية سجود السهو إلا بنص، أو إجماع.

• لا يحفظ في النصوص السجود لترك سنة، إلا ما جاء في ترك التشهد الأول، على خلاف في حكمه، أهو من السنن، أم هو من الواجبات؟ والأول أقوى.

• قال النووي: ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه، وقسنا باقيها -أي باقي السنن- عليه؛ لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة.

• جميع السنن التي ألحقها الشافعية بالتشهد، لا تتفق مع السنن التي ألحقها المالكية به، مما يضعف القول بالقياس.

• قال : إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين، تفرد به زائدة.

• قوله : ( .. أو نقص) مطلق، يحتمل أن يراد به ما يعم نقص الفرض والكمال، فيدخل فيه نقص السنن، ويحتمل أن يراد به النقص الموجب لسجود السهو؛ لقوله: (فليسجد)، ولأن ترك السنن لا توصف معه الصلاة بالنقص.

• قال : (إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) عمومه يشمل نسيان السنن؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، إلا أن هذا اللفظ شاذ أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>