للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس موقف المأموم من سهو الإمام]

[المبحث الأول في تنبيه المأموم لسهو إمامه]

[الفرع الأول في صفة التنبيه]

المدخل إلى المسألة:

• تنبيه الإمام لإصلاح صلاته إذا سها متفق على مشروعيته.

• يقبل التنبيه من المرأة؛ لأنه خبر ديني يستوي فيه الرجل والمرأة، وليس من قبيل الشهادة.

• الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل، فالتنبيه من حيث هو مشروع للرجل والمرأة، وإن اختلفت صفته.

• قال كما في حديث أبي هريرة التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فثبت التفريق في صفة التنبيه بين الرجل والمرأة.

• المرأة لها مندوحة عن رفع صوتها بالتسبيح عند الرجال فيقوم التصفيق مقام التسبيح.

• حرص الشارع على صيانة المرأة، وإن لم يكن صوتها عورة على الصحيح.

• إذا كره الشارع تنبيه المرأة بصوتها في موضع يحتاج إليه، وهو تصحيح الصلاة، وفي موقف أبعد ما يكون المجتمع فيه عن الفتنة، وذلك في الصلاة، فما ظنك بالموقف من اختلاط المرأة ومحاورتها للرجال في غير العبادة، وضحكها بينهم، وخضوعها بالقول، ومعارضتهم بالحديث، فاسترجال النساء جاء من تأنيث كثير من الأولياء، وصدق الشاعر: ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>