للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السادس في النوم قبل العشاء والحديث بعدها]

المدخل إلى المسألة:

• الكراهة إذا عارضها مصلحة راجحة أو حاجة رفع حكمها.

• كل حديث لا حاجة فيه، ولا مصلحة دينية ولا دنيوية فإنه يكره السمر عليه بعد العشاء.

• كل سمر واجب كسمر الحاكم والمسؤول وأهل الحسبة في مصالح المسلمين الواجبة فهذا مطلوب شرعًا على من وجب عليه.

• كل سمر محتاج إليه كالسمر في العلم ومذاكرته ومراجعته فليس بمكروه.

• يلحق بالسمر المباح ما يحتاج إليه من حديث الرجل مع أهله، والسمر مع ضيفه؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.

• كل سمر مباح يكون سببًا في فوات عبادة واجبة، أو كان سببًا في ضياع من يعول فإنه يحرم.

[م-٢٠٩] يكره الحديث بعد صلاة العشاء فيما لا مصلحة فيه، ولا حاجة له، وهو مذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة.

ويكره النوم قبلها عند الجمهور (١).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٨٤)، النهر الفائق (١/ ١٦٩)، التجريد للقدوري (١/ ٤٤٥)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٩٤)، الاستذكار (٢/ ٩٢)، إكمال المعلم (٢/ ٦١٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠)، المهذب (١/ ١٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٣٧٢، ٣٧٢)، كفاية الأخيار (ص: ٨٦)، الإنصاف (١/ ٤٣٧)، الإقناع (١/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>