[الفرع السادس في النوم قبل العشاء والحديث بعدها]
المدخل إلى المسألة:
• الكراهة إذا عارضها مصلحة راجحة أو حاجة رفع حكمها.
• كل حديث لا حاجة فيه، ولا مصلحة دينية ولا دنيوية فإنه يكره السمر عليه بعد العشاء.
• كل سمر واجب كسمر الحاكم والمسؤول وأهل الحسبة في مصالح المسلمين الواجبة فهذا مطلوب شرعًا على من وجب عليه.
• كل سمر محتاج إليه كالسمر في العلم ومذاكرته ومراجعته فليس بمكروه.
• يلحق بالسمر المباح ما يحتاج إليه من حديث الرجل مع أهله، والسمر مع ضيفه؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.
• كل سمر مباح يكون سببًا في فوات عبادة واجبة، أو كان سببًا في ضياع من يعول فإنه يحرم.
[م-٢٠٩] يكره الحديث بعد صلاة العشاء فيما لا مصلحة فيه، ولا حاجة له، وهو مذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة.
ويكره النوم قبلها عند الجمهور (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٨٤)، النهر الفائق (١/ ١٦٩)، التجريد للقدوري (١/ ٤٤٥)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٩٤)، الاستذكار (٢/ ٩٢)، إكمال المعلم (٢/ ٦١٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٤٦)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٠)، المهذب (١/ ١٠٣)، نهاية المحتاج (١/ ٣٧٢، ٣٧٢)، كفاية الأخيار (ص: ٨٦)، الإنصاف (١/ ٤٣٧)، الإقناع (١/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute