[الفرع السادس إذا نسي سجود السهو وتذكره بعد شروعه في النافلة]
المدخل إلى المسألة:
• الشروع في النافلة ليس فواتًا لسجود السهو ما لم يطل الفصل.
• بناء سجود السهو على الصلاة التي سلم منها ناسيًا لسجود السهو محكوم بالفاصل، إن طال فات السجود وإلا سجد.
• فوات السجود بطول الفصل، أهو دليل على ضعف منزع القول بوجوبه؛ إذ الواجبات من جنس المأمورات لا تسقط إلا بأدائها، أم هو دليل على أن فوات الواجب سهوًا لا يبطل الصلاة خلافًا للأركان والشروط؟ الأول أقوى من حيث التأصيل.
• السجود القبلي والبعدي يشتركان بأن المقتضي لهما واحد وهو السهو، والواجب واحد، وهو السجدتان، ولم توجبهما التحريمة حتى يكونا جزءًا من الصلاة، فإذا صح أن البعدي ليس جزءًا من الصلاة، صح أن القبلي ليس جزءًا منها، وإن وقع فيها، كسجود التلاوة، وإن كان تابعًا مرتبطًا بها ارتباط المسبب بسببه.
• إذا جاز تأخير القبلي إلى بعد السلام في قول الأئمة الأربعة، كان ذلك إشارة إلى أن سجود السهو ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا وجابرًا للنقص لكان جزءًا من الصلاة، لا يستقل بنفسه.
• إذا صح توصيف السجود القبلي بأنه واجب فيها، والبعدي واجب لها، وكان ترك الثاني لا يبطل الصلاة كترك الأذان على القول بوجوبه، فإذا صح نقل محل القبلي إلى بعدي صار الجميع واجبًا لها، لا فيها، ولا تبطل الصلاة بتركه.
[م- ٨٥٥] اختلف العلماء في الرجل ينسى سجود السهو فلم يذكره حتى