[المطلب الثاني التخلف عن الجماعة لمدافعة الأخبثين]
المدخل إلى المسألة:
• النفي في قوله ﷺ: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، بمعنى النهي، أي لا تصلوا …
• الأصل في النهي من حيث الحكم التكليفي التحريم، ومن حيث الحكم الوضعي الفساد، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك.
• الأصل في النفي: أن يحمل على نفي الوجود، فإن وجد حمل على نفي الصحة، فإن اقتضى الدليلُ الصحةَ حمل على نفي الكمال.
• النهي عن الصلاة، وهو حاقن أو بحضرة طعام معلَّل، وليس تعبديًّا محضًا.
• كل قرينة لفظية أو معنوية صالحة لصرف الأمر والنهي من الإلزام إلى غيره فإنها تصرفه، ولا يتشدد في الصوارف.
• العلة في النهي هو تفريغ قلب المصلي من كل ما يشغله أو يذهب بكمال خشوعه قبل الصلاة، وذلك لا ينافي صحة الصلاة إذا أُدِّيت بفرائضها وحدودها.
• تكره الصلاة مع ذهاب كمال الخشوع، وهل تحرم مع ذهابه بالكلية؟ فيه خلاف، والأئمة الأربعة على استحبابه، وحكي إجماعًا، ولو صلى صحت صلاته على القولين، كما لو فوَّت الخشوع بالاسترسال في الوسوسة.
• فوات الخشوع سهوًا لا يجبر بالسجود، فلا تبطل الصلاة بفواته عمدًا.
• إن شغله مدافعة الأخبثين حتى لا يدري كم صلى بنى على اليقين إن لم يكن له غلبة ظن، والله أعلم.
• إذا تزاحمت فضيلتان، إحداهما: تتعلق بذات العبادة، والأخرى بوقتها، أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب على فضيلة الصلاة في أول الوقت، وتقديم الرمل في الطواف على تركه وإن بعد عن الكعبة.