للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في مقارنة المأموم لإمامه]

[المبحث الأول مقارنته في تكبيرة الإحرام]

المدخل إلى المسألة:

لا يكون الإمام إمامًا إلا بشرطين: نية الاقتداء من المأموم، والتزام المتابعة. قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا.

المأموم تابع لإمامه، لا يساويه في أفعاله، ومن باب أولى لا يسبقه، وهذه حقيقة الائتمام.

إذا كان الواجب على المأموم متابعة إمامه، فلا تتحقق المتابعة مع مساواة الإمام لإمامه في تكبيرة الإحرام، ومن باب أولى إذا سبقه فيها.

لا بد من شروع الإمام في الصلاة أولًا حتى يتحقق بناء صلاة المأموم على صلاة الإمام، وإلا لزم البناء على المعدوم وهو لا يجوز.

لا يكفي أن يسبق الإمام مأمومه ببعض التكبير؛ لأن المأموم لا يدخل في الصلاة حتى يتم إمامه التكبير.

قال : (إذا كبر الإمام فكبروا) والإمام لا يكون مكبرًا حتى يقول: (اللَّه أكبر)؛ فلو قال الإمام (اللَّه) ثم كبر المأموم لم يكن مكبرًا عقب تكبيرة الإمام.

[م-١٠٥٦] إذا قارن المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام، فله أحوال:

الحال الأولى: أن يبتدئ المأموم التكبير مع الإمام، ويختم قبله.

فقال المالكية والشافعية والحنابلة: صلاته باطلة (١).


(١) لا يختلف المالكية أن المأموم إذا ابتدأ مع إمامه بتكبيرة الإحرام، وختم قبله أن صلاته باطلة.
انظر قولهم في: حاشية الدسوقي (١/ ٣٤٠)، شرح الزرقاني (٢/ ٤١)، البيان والتحصيل (٢/ ٩٤)، الخرشي (٢/ ٤١)، منح الجليل (١/ ٣٨٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٧١)، التبصرة للخمي (١/ ٢٦١)، التفريع (١/ ٦٨)، النوادر والزيادات (١/ ٣٤٥)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٠٠)، الثمر الداني (ص: ١٥٩).
وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٣٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٩)، المجموع (٤/ ٢٣٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٥٦)، المهذب (١/ ١٨١)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٤١)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٦)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٢٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (٢/ ٦٢)، المنهج الصحيح في الجمع ما بين المقنع والتنقيح (١/ ٢٨٨)، حاشية الروض (٢/ ٢٨٦)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٤٨٠)، مسائل حرب الكرماني، ت الغامدي (٤٠)، المغني (١/ ٣٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٢)، الإقناع (١/ ١٦٣)، الفروع (٢/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>