للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في الحضر]

[المسألة الأولى في سقوط الاستقبال خارج المصر]

المدخل إلى المسألة:

• سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر في السفر معلل، وليس تعبديًّا.

• النفل مبني على التخفيف، فإذا جاز للمتنفل أن يصلي قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، ومراعاة الركن أولى من مراعاة الشرط، جاز للسائر التنفل، ولو لم يكن مسافرًا.

• الحكمة الشرعية من سقوط الاستقبال في النافلة التقرب بكثرة النوافل، والعلة سيره على الأرض راكبًا وماشيًا، فإذا انقطع السير لزمه الاستقبال.

• الحاجة كما تمس إلى سقوط الاستقبال في السفر الطويل، كذلك تمس الحاجة إلى سقوطه في السفر القصير، بل هو الأغلب.

اخترت في العنوان لفظ: (خارج المصر) وهو أفضل من تعبير بعض الفقهاء: السفر القصير؛ لأن القصر والطول أمر نسبي، فقد يوصف السفر القصير حتى في سفر تقصر به الصلاة بالنسبة إلى غيره.

[م-٣٠١] اختلف الفقهاء في سقوط الاستقبال في الحضر خارج المصر

فقيل: يسقط الاستقبال، وهو مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (١).


(١) المبسوط (١/ ٢٥٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٥٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٧٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٧٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٦٤)،
المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٣٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١٠)، المجموع (٣/ ٢٣٢)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٠)، روضة المستبين شرح كتاب التلقين (١/ ٣٢٨)، الفروع (٢/ ١٢٠)، المغني (١/ ٣١٥)، حاشية الروض المربع (١/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>