للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في تقسيم وقت الأداء إلى اختيار واضطرار]

[تعريف الاختيار والاضطرار]

عُرِّف الوقت الاختياري:

بأنه الوقت الذي لم يُنْهَ عن تأخير الصلاة إليه (١).

وعرف الاضطراري:

بأنه الوقت الذي نُهِيَ عن تأخير الصلاة إليه (٢).

وفعل الصلاة في وقت الاضطرار يعتبر أداء على الصحيح، كتأخير العصر إلى اصفرار الشمس، ومن صلى ركعة كاملة قبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت.

وسمي بالاضطراري؛ لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة، أو نوم، أو إغماء، أو جنون، أو حيض (٣).

وتعمد تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار لغير أصحاب الأعذار مختلف فيه، وهو عند من يقول بهذا التقسيم حرام أو مكروه، كما سيأتي بحث حكمه إن شاء الله تعالى.

وينقسم الوقت الاختياري: إلى وقت فضيلة، ووقت توسعة (٤).

فوقت الفضيلة: ما ترجح فعل الصلاة فيه على فعلها في غيره من وقت الاختيار، كاستحباب الصلاة في أول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة، كاستحباب تأخير الظهر في الحر مطلقًا على الصحيح،


(١) انظر مواهب الجليل (١/ ٣٨٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٢٧٤)، منح الجليل (١/ ١٨٤).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>