يتفق الفقهاء على تحريم مسابقة الإمام، ويختلفون في إبطال الصلاة.
إذا سبق إمامه بالركوع متعمدًا حَرُم الفعل، وليس في الأدلة ما يقتضي فساد صلاة المأموم، بله ولا فساد الركعة، بله ولا فساد الركوع.
صلاة المأموم مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية المتابعة.
مسابقة الإمام متعمدًا تبطل الاقتداء به، ولا يلزم من إبطال المتابعة إبطال الصلاة.
مسابقة الإمام هو فك لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه، وأما صلاة المأموم من حيث هي صلاة: تامة الشروط والأركان، لا خلل فيها.
هناك فرق بين الواجب للصلاة والواجب فيها.
الاقتداء واجب للصلاة، وليس واجبًا فيها، فالإخلال به لا يعود على صلاة المأموم بالبطلان.
إذا فارق المأموم إمامه ليتجوز في صلاته، فهذا نوع من المسابقة، أجازه الشافعية مطلقًا بنية المفارقة، وأجازه الحنابلة بشرط العذر، ولم يبطل الصلاة، فكذلك مسابقة الإمام، يلزم منها إبطال المتابعة دون الصلاة.
الحكم بإبطال المتابعة لوجود المقتضي، وهو مخالفة إمامه، وكون نية الاقتداء باقية في اعتقاد المأموم لا تنفعه؛ لوجود ما ينافيها من المخالفة المتعمدة.
لو صلى بنية الفرض قبل الوقت لم يصح فرضًا، وبطلان نية الفرض لا يبطل نية مطلق الصلاة على الصحيح، فكذلك هنا.