واختلف المالكية في حكمهما، فالأصح عند اللخمي وابن الجلاب وخليل أن الطمأنينة فرض (ركن) في الصلاة، وبعضهم يعبر عن الفرض بالواجب، ولا يريد التفريق بينهما، وتاركهما يعيد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره. قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ٩٣): «الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة … والاعتدال والطمأنينة على الأصح … ». وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٢٧): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلسة الوسطى، والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه». وانظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٧٢)، التبصرة للخمي (١/ ٢٨٤)، الشامل في فقه الإمام مالك =