للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح]

المدخل إلى المسألة:

• جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي .

• يكفي اختيار دعاء واحد من أدعية الاستفتاح.

• لا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح حيث لم يثبت عن النبي أنه جمع بينها.

• لا تحصل السنة بذكر بعض الاستفتاح؛ لأن النبي كان يستفتح به كله، فإما أن تأخذ بالسنة على وجهها أو تدعها خلافًا للشافعية.

• ما كان فيه طول من أدعية الاستفتاح فالأولى أن يكون في صلاة الليل، أو في صلاة المنفرد؛ لأن السنة إذا صلى الرجل بالناس أن يخفف.

• أصح أدعية الاستفتاح إسنادًا ما رواه أبو هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)، رواه البخاري ومسلم.

• الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك لم يثبت مرفوعًا، وصح عن عمر .

[م-٥١٧] اتفق العلماء القائلون بمشروعية الافتتاح على جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي من أنواع الافتتاحات الواردة.

قال ابن خزيمة: جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد، وثناء على الله ﷿، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء (١).

وقال ابن تيمية: «الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين» (٢).


(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٦٦).
(٢) حاشية الروض المربع (٢/ ٢٣)، توضيح الأحكام من بلوغ المرام (٢/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>