للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في الجهل بالفوائت]

[الفرع الأول إذا جهل قدر الفوائت]

المدخل إلى المسألة:

• الشك الذي لا يستند لعلامة لغو؛ لأنه وسوسة (١).

• كل من شك في شيء أَفَعَلَهُ أم لا؟ فالأصل أنه لم يَفْعَلْهُ.

• غالب الظن بمنزلة اليقين.

• أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطلت الأحكام.

• الظن الشرعي: هو تغليب أحد الجانبين لأصل أو مرجح.

• قوله : (إنما أقضي على نحو ما أسمع) أصل بالعمل بالظن.

• الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

[م-٢٢٦] إذا تيقن المصلي أو غلب على ظنه أن عليه فوائت وجب عليه القضاء، واختلفوا في وجوب القضاء بالشك.

فقال القفال من الشافعية: ما تيقن تركه فعليه قضاؤه، وما شك في تركه فلا يلزمه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).


(١) مواهب الجليل (٢/ ٨).
(٢) جاء في المجموع (٣/ ٧٢): «ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها … فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان والشاشي: أحدهما: وهو قول القفال: يقال له كم تتحقق أنك تركت؟
فإن قال: عشر صلوات، وأشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة.
والثاني: وهو قول القاضي حسين: يقال له كم تتحقق أنك صليت في هذا الشهر؟ فإذا قال: كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد؛ لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط إلا ما تحققه .... قلت (النووي): قول القاضي حسين أصح … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>